Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : an Nuuniyah al Qahthani- Detail Buku
Halaman Ke : 22
Jumlah yang dimuat : 44

٣٣١- وإذا الأذى قد جاز موضع عادة ... لم يجز إلا الماء بالإمعان

٣٣٢- نقض الوضوء بقبلة أو لمسة ... أو طول نوم أو بمس ختان

٣٣٣- أو بوله أو غائط أو نومة ... أو نفخة في السر والإعلان

٣٣٤- ومن المذي أو الودي كلاهما ... من حيث يبدو البول ينحدران

٣٣٥- ولربما نفخ الخبيث بمكره ... حتى يضم لنفخة الفخذان

٣٣٦- وبيان ذلك صوته أو ريحه ... هاتان بينتان صادقتان

٣٣٧- والغسل فرض من ثلاثة أوجه ... دفق المنى وحيضة النسوان

٣٣٨- إنزاله في نومه أو يقظة ... حالان للتطهير موجبتان

٣٣٩- وتطهر الزوجين فرض واجب ... عند الجماع إذا التقى الفرجان

٣٤٠- فكلاهما إن انزلا أو اكسلا ... فهما بحكم الشرع يغتسلان

٣٤١- واغسل إذا أمذيت فرجك كله ... والأنثيان فليس يفترضان

٣٤٢- والحيض والنفساء أصل واحد ... عند انقطاع الدم يغتسلان

٣٤٣- وإذا أعادت بعد شهرين الدما ... تلك استحاضة بعد ذي الشهران

٣٤٤- فلتغتسل لصلاتها وصيامها ... والمستحاضة دهرها نصفان

٣٤٥- فالنصف تترك صومها وصلاتها ... ودم المحيض وغيره لونان

٣٤٦- وإذا صفا منها وأشرق لونه ... فصلاتها والصوم مفترضان


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?