Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fadhaaih al Baathiniyah- Detail Buku
Halaman Ke : 146
Jumlah yang dimuat : 226

فِي الْكَشْف عَن فَتْوَى الشَّرْع فِي حَقهم من التفكير وَسَفك الدَّم

ومضمون هَذَا الْبَاب فَتَاوَى فقهية ونحصر مَقْصُوده فِي فُصُول أَرْبَعَة الْفَصْل الأول فِي تكفيرهم أَو تضليلهم أَو تخطئتهم وَمهما سئلنا عَن وَاحِد مِنْهُم أَو عَن جَمَاعَتهمْ وَقيل لنا هَل تحكمون بكفرهم لم نتسارع إِلَى التَّكْفِير إِلَّا بعد السُّؤَال عَن معتقدهم ومقالتهم ونراجع الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَو نكشف عَن معتقدهم بقول عدُول يجوز الِاعْتِمَاد على شَهَادَتهم فَإِذا عرفنَا حَقِيقَة الْحَال حكمنَا بِمُوجبِه

ولمقالتهم مرتبتان إِحْدَاهمَا توجب التخطئة والتضليل والتبديع وَالْأُخْرَى توجب التَّكْفِير والتبري

فالمرتبة الأولى وَهِي الَّتِي توجب التخطئة والتضليل والتبديع هِيَ أَن تصادف عاميا يعْتَقد أَن اسْتِحْقَاق الْإِمَامَة فِي أصل الْبَيْت وَأَن الْمُسْتَحق الْيَوْم المتصدي لَهَا مِنْهُم وَأَن الْمُسْتَحق لَهَا فِي الْعَصْر الأول كَأَن هُوَ على رضى الله عَنهُ فَدفع عَنْهَا بِغَيْر اسْتِحْقَاق وَزعم مَعَ ذَلِك أَن الإِمَام مَعْصُوم عَن الْخَطَأ والزلل فانه لَا بُد أَن يكون مَعْصُوما وَمَعَ ذَلِك فَلَا يسْتَحل سفك دمائنا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?