Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fadhaaih al Baathiniyah- Detail Buku
Halaman Ke : 157
Jumlah yang dimuat : 226

الْإِسْلَام عَلَيْهِم فَأن قبلو قبل إسْلَامهمْ وَردت السيوف عَن رقابهم إِلَى قربهَا وَأَن أصروا على كفرهم متبعين فِيهِ آبَاءَهُم مددنا سيوف الْحق إِلَى رقابهم وسلكنا بهم مَسْلَك الْمُرْتَدين وَأما الْأَمْوَال فَحكمهَا حكم أَمْوَال الْمُرْتَدين فَمَا وَقع الظفر بِهِ من غير إيجَاف الْخَيل والركاب فَهُوَ فَيْء كَمَال الْمُرْتَد فيصرفه إِمَام الْحق على مصارف الْفَيْء على التَّفْصِيل الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي ٨٨ مَا أَفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقرى فَللَّه وَلِلرَّسُولِ ٨٨ الْآيَة وَمَا استولينا عَلَيْهِ بِإِيجَاف خيل وركاب فَلَا يبعد أَن يسْلك بِهِ مَسْلَك الْغَنَائِم حَتَّى يصرف إِلَى مصارفها كَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي ٨٨ وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه ٨٨ الْآيَة وَهَذَا أحد مسالك الْفُقَهَاء فِي الْمُرْتَدين وَهُوَ أولى مَا يقْضى بِهِ فِي حق هؤلاءوأن كَانَت الْأَقَاوِيل مضطربة فِيهِ

وَمِمَّا يتَعَلَّق بِالْمَالِ أَنهم إِذا مَاتُوا لَا يتوارثون فَلَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَلَا يَرِثُونَ من المحقين وَلَا يَرث المحق مَا لَهُم إِذا كَانَ بَينهم قرَابَة بل ولَايَة الوراثة مُنْقَطِعَة بَين الْكفَّار وَالْمُسْلِمين

وَأما أبضاع نِسَائِهِم فَإِنَّهَا مُحرمَة فَكَمَا لَا يحل نِكَاح مرتدة لَا يحل نِكَاح باطنية معتقدة لما حكمنَا بالتكفير بِسَبَبِهِ من المقالات الشنيعة الَّتِي فصلناها وَلَو كَانَت متدينة ثمَّ تلقفت مَذْهَبهم انْفَسَخ النِّكَاح فِي الْحَال أَن كَانَ قبل الْمَسِيس وَيُوقف على انْقِضَاء الْعدة بعد الْمَسِيس فان عَادَتْ إِلَى الدّين الْحق وانسلخت عَن المعتقد الْبَاطِل قبل تصرم الْعدة بِقَضَاء مدَّتهَا اسْتمرّ النِّكَاح على وَجهه وَأَن اصرت واستمرت حَتَّى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?