Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fadhaaih al Baathiniyah- Detail Buku
Halaman Ke : 167
Jumlah yang dimuat : 226

من هَذَا الْقدر فانه قريب مُحْتَمل ثمَّ لايعصى بِالْحِنْثِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حلف على يَمِين فراى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليات الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه وَمن حلق أَن يَزْنِي وَلَا يصلى وَجب عَلَيْهِ الْحِنْث وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة فَهَذَا جَار مجْرى ذَلِك

الْخَامِس إِذا ترك االحالف النِّيَّة وَالِاسْتِثْنَاء وَترك المحلف لفظ الْعَهْد والميثاق وَلَفظ ولى الله واتى بايمان صَرِيحَة بِاللَّه وبتعليق الطَّلَاق وَالْعتاق فِي مماليكه الْمَوْجُودين وزوجاته وَفِيمَا سيملك من بعد إِلَى اخر عمره وعلق بِالْحِنْثِ لُزُوم مائَة حجَّة وَصِيَام مائَة سنة وَصَلَاة الف الف رَكْعَة وَالتَّصَدُّق بالف دِينَار وَمَا جرى هَذَا المجرى فطريقه فِي الْيَمين بِاللَّه أَن يطعم عشرَة مَسَاكِين اَوْ يَصُوم عِنْد الْعَجز كَمَا سبق وَهَذَا ايضا يخلصه عَن تَعْلِيق الصَّدَقَة وَالْحج وَالصِّيَام وَالصَّلَاة بِالْحِنْثِ لأنذلك يَمِين غضب ولحاج لَا يلْزم الْوَفَاء بِمُوجبِه واما تَعْلِيق الطَّلَاق وَالْعِتْق فِيمَا سيملك من النِّسَاء وَالْعَبِيد والاماء فَبَاطِل غير مُنْعَقد فيلحنث ولينكح من شَاءَ مَتى شَاءَ اذ لَا طَلَاق قبل نِكَاح وَلَا عتاق فَبل ملك وَإِن كَانَ فِي ملكه رَقِيق وَخَافَ من عُنُقه فطريقه أَن بَيْعه من اهله اَوْ من وَلَده اَوْ من صديقه ثمَّ يفشى السِّرّ ثمَّ يستعيده إِلَى ملكه بِالشِّرَاءِ اَوْ الاستيهاب اَوْ بِمَا شَاءَ وَلَا يعجز اُحْدُ عَن صديق يَثِق بصداقته وامانته فيبيعه مِنْهُ ثمَّ يردهُ عَلَيْهِ مهما اراد واما زَوجته إِن حلف بِطَلَاقِهَا فيخالعها بدرهم مَعهَا اَوْ مَعَ اجنبي ويفشى السِّرّ ثمَّ يجدد نِكَاحهَا فيا لُحُوق الطَّلَاق بعده فَإِن قبل إِن كَانَ قد


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?