Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Hawadits wa al Bida'- Detail Buku
Halaman Ke : 155
Jumlah yang dimuat : 156

قال مالك: " وأكره أن تخرج النساء إلى الجنازة، وإن كان من أقاربها؛ إلا الأبوين والزوج والولد والأخوة ".

قال علماؤنا: فيجبر الزوج على مضيها خلفه إلى الجنازة دفعة واحدة؛ لأن في منعها إضرارا بها، فإن حلف عليها الطلاق؛ لم يحنث؛ لأن ما يدخل عليها من ضرر الطلاق أكثر من ضرر منع الزيارة؛ بخلاف ما لو حلف عليها أن لا تصلي ولا تصوم؛ فإنها تصلي وتصوم ويحنث.

قال مالك: " ولا ينبغي لها أن تخرج فيمن عداهم؛ من عم، أو خال، أو غيرهما، فأما الصلاة؛ فإذا حضرت؛ جاز لها الصلاة على الجنازة ".

٢٤ - فصل

الجنائز

قد ذكرنا عن مالك أنه قال: " لا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية، ولا يصاح عليها في الطريق ".

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وقد يحكى عن أبي حنيفة أنه قال: " يجوز أن ينادى على الميت ".

وليس يعني ما يفعله الناس اليوم بأرض مصر من الصياح بين يدي الجنازة؛ من حين يخرج الميت إلى أن يتم من دفنه، وإنما يعني " إعلام الناس في مثل أبواب المساجد، ومجامع الناس.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?