Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Hawadits wa al Bida'- Detail Buku
Halaman Ke : 98
Jumlah yang dimuat : 156

قال: " فكان مالك يفتي به في المساجد التي ليست محصبة ".

وسئل مالك عن السؤال الذين يسألون في المساجد ويلحون في المسألة؟ قال: " أرى أن ينهوا عن ذلك ".

وقال غيره: يحرم الصدقة.

وروى مالك في " موطئه ": أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه من يبيع في المساجد؛ دعاه، فسأله: ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد بيع ما عنده؛ قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذه سوق الآخرة.

قال القاضي أبو الوليد: العمل في المسجد على ضربين: قربة وغير قربة:

فالقرب: مثل الصلاة، والتلاوة، والذكر، ويدخل فيه درس العلم والمناظرة فيه.

وما ليس بقرب؛ فعلى ضربين: أفعال، وأقوال:

فأما الأفعال؛ فكالبيع، والشراء، والأكل، وعمل الصنائع، ونحوه.

فأما البيع:

فروى ابن القاسم عن مالك في " المجموعة ": " لا بأس أن يقضى الرجل في المسجد ذهبا، فأما ما كان بمعنى التجارة والصرف؛ فلا أحبه ".

وإنما أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل، وقليل العين، وأما لو كان قضاء المال جسيما، يحتاج إلى المؤنة والوزن والانتقاد، ويكثر فيه العمل؛ فإنه مكروه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?