Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ghayah al Maram fi Ilm al Kalam- Detail Buku
Halaman Ke : 362
Jumlah yang dimuat : 378

أَلا ينصبوا إِمَامًا أَيْضا ليعلم الطائع من العاصى والمنقاد للأوامر والنواهى من غَيره بل ولجاز إهمال بعثة الرُّسُل وتفويض الْأَمر إِلَى أَرْبَاب الْعُقُول ليتميز أَيْضا الْمُجْتَهد وَمن لَهُ النّظر فى المدارك واستنباط المسالك مِمَّن لَيْسَ كَذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا لَا يخفى فَسَاده كَيفَ وَأَن التَّعْيِين بعد مَا ثَبت القَوْل بِوُجُوب الْإِمَامَة لَازم لَا محَالة فَهُوَ إِمَّا أَن يسْتَند إِلَى النَّص أَو الإختبار والاجماع على التَّعْيِين لَا مُسْتَند لَهُ ثمَّ كَيفَ يجب على النَّاس طَاعَته وَهُوَ إِنَّمَا صَار إِمَامًا باقإمتهم لَهُ فَإِذا لابد وان يكون التَّعْيِين واردا من قبل الشرق وصادرا من جِهَة السّمع وَهُوَ إِنَّمَا يثبت فى حق من يَدعِيهِ دون من يَنْفِيه هَذَا مُعْتَقد الشِّيعَة وَطَوَائِف الإمامية

وَأما مُعْتَقد أهل الْحق من أهل السّنة وَأَصْحَاب الحَدِيث فَهُوَ أَن التَّعْيِين غير ثَابت بِالنَّصِّ بل بِالِاخْتِيَارِ لِأَنَّهُ لَو ورد نصا فَهُوَ إِمَّا أَن يكون نصا قَطْعِيا أَو ظنيا لَا جَائِز أَن يكون قَطْعِيا إِذْ الْعَادة تحيل الِاتِّفَاق من الْأمة على تَركه وإهمال النّظر لموجبه لما سبق وَإِن كَانَ ظنيا بِالنّظرِ إِلَى الْمَتْن والسند أَو بِالنّظرِ إِلَى أَحدهمَا فادعاء الْعلم بالتنصيص إِذْ ذَاك يكون محالا والاكتفاء بمحض الظَّن أَيْضا مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ هَهُنَا لما فِيهِ من مُخَالفَة الْإِجْمَاع الْقَاطِع من جِهَة الْعَادة

كَيفَ وَأَنه لم يرد فى ذَلِك شئ من الْأَخْبَار وَلَا نقل شئ من الْآثَار على لِسَان الثِّقَات


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?