Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ghayah al Maram fi Ilm al Kalam- Detail Buku
Halaman Ke : 368
Jumlah yang dimuat : 378

قَالَ بعض الْأَصْحَاب وَيجب أَن يكون ذَلِك بِمحضر من الشُّهُود وَبَيِّنَة عادلة كفا للخصام وَوُقُوع الْخلاف بَين الْأَنَام وادعاء مُدع عقد الْإِمَامَة لَهُ سرا مُتَقَدما على عقد من كَانَ لَهُ جَهرا عيَانًا وَهُوَ لَا محَالة وَاقع فى مَحل الِاجْتِهَاد فعلى هَذَا لَو اتّفق عقد الْإِمَامَة لأكْثر من وَاحِد فى بلدان مُتعَدِّدَة أَو فى بلد وَاحِد من غير أَن يشْعر كل فريق من الْعَاقِدين بِعقد الْفَرِيق الآخر فَالْوَاجِب أَن نتصفح الْعُقُود فَمَا كَانَ مِنْهَا مُتَقَدما وَجب إِقْرَاره وامر الْبَاقُونَ بالنزول عَن الامر فَإِن أجابوا وَإِلَّا قوتلوا وَقتلُوا وَكَانُوا خوارج بغاة وَإِن لم يعلم السَّابِق وَجب إبِْطَال الْجَمِيع واستأنف عقد لمن يَقع عَلَيْهِ الِاخْتِيَار كَمَا إِذا زوج أحد الوليين موليته من شخص وَجَهل العقد السَّابِق مِنْهُمَا

وَلَا خلاف فى أَنه لَا يجوز عقد الْإِمَامَة لشخصين فى صقع وَاحِد متضايق الأقطار ومتقارب الْأَمْصَار لما فِيهِ من الضراء وَوُقُوع الْفِتَن والشحناء وَأما إِن تَبَاعَدت الأقطار وتناءت الديار بِحَيْثُ لَا يسْتَقلّ إِمَام وَاحِد بتدبيرها وَالنَّظَر فى أحوالها فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِن إِقَامَة إِمَام آخر فى مَحل الِاجْتِهَاد


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?