ينتظر أولادها" ... الحديث رواه أحمد «1»، وأخرجاه في الصحيحين «2».
كل ذلك مراعاة لاجتماع «3» / الخواطر في طاعة الله، وحذرا من تفرق الهمم فيها «4»، ونظائر هذا في شريعتنا مطلوب كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين «5» وكذلك الشبق «6»، وكل ما يلهي.
وبالجملة: فكل عبادة الله- سبحانه- ينبغي للإنسان أن لا يدخل فيها، حتى يحسم مواد اشتغال قلبه عنها ما أمكن، ومن هذا،/ أو قريبا منه قوله- عليه (1) في المسند (2/ 318).
(2) البخاري في كتاب الخمس باب قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «أحلت لكم الغنائم ... »، ومسلم في الجهاد حديث 32 باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. انظر ص: 258 من هذا البحث.
(3) في (م): لاجماع.
(4) كلمة:" فيها" ليست في (م).
(5) الأخبثان: البول والغائط. أخرج مسلم في (المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة طعام مع مدافعة الأخبثين) عن عائشة قالت: ... أني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا يدافعه الأخبثان» وأخرجه بنحوه أبو داود في الطهارة باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟، وأحمد في المسند في مواضع منها (6/ 43).
(6) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، يقال: رجل شبق، وامرأة شبقة انظر لسان العرب 10/ 171، ولم أجد على ذلك دليلا ولعل الطوفي- رحمه الله- ذكره قياسا على حضرة الطعام ومدافعة الأخبثين لأن العلماء ألحقوا بهما كل ما كان في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع،- والله أعلم-.