Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'tiqad al Khalash min as Syak wa al Intiqad Halaman 185 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'tiqad al Khalash min as Syak wa al Intiqad- Detail Buku
Halaman Ke : 185
Jumlah yang dimuat : 430

صاحب هذا القبر - يعني: النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) (١). ونُقِل عنه ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر الواحد (٢) كحديث: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٣) ولم يقل به مع ما صحَّ (٤) وثبت بروايته.

والشّافعيُّ - رضي الله عنه - لم يعرّج على شيءٍ من ذلك كلِّه، وإنّما رجع إلى الحديث الصّحيح مطلقاً ما لم يكن منسوخاً، أو مخصوصاً، أو ورد على سببٍ مخصوصٍ، أو في واقعة عينٍ، ونحو ذلك. فرضي الله عنه وعنهم، فكل مقاصدهم صالحةٌ، وإنما (٥) قصدوا الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما أدَّى إليه اجتهادهم من


(١) أخرجه بمعناه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٧٥)، ورواه قريباً من لفظه عن مجاهد والحكم بن عتيبة في الجامع أيضاً (٢/ ٩٢٥ - ٩٢٦)، وذكره الفلاني في إيقاظ الهمم (ص ٧٧).
(٢) اشترط الإمام مالك - رحمه الله - للعمل بالخبر الواحد أن لا يخالف عمل أهل المدينة؛ لأن هذا العمل بمنزلة الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فرد، ومن ثم يعد عمل أهل المدينة في حكم المتواتر، والمتواتر مقدم على الآحاد، أضف إلى هذا أن أهل المدينة أدرى بآخر الأمرين من أحوال الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أما إذا كان مستند أهل المدينة رأياً اجتهاديًّا ففيه خلاف في المذهب، فيقدم البعض عمل أهل المدينة، ويقدم البعض الآخر - كالبغداديين - خبر الواحد.
انظر: إحكام الفصول للباجي (ص ٤٨٠)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض (ص ٣٧٣).
(٣) أخرجه البخاريّ في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٤/ ٣٢٨) رقم (٢١١٠) عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وأخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (٣/ ١١٦٣) رقم (١٥٣١) من حديث عبد الله بن عمر بنحوه.
(٤) في (ظ) و (ن): (مع أنه ثبت بروايته).
(٥) في (ظ) و (ن): (إنما).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?