القرآن؟ فقال: لا، والذي فلقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطيه اللهُ الرجلَ في كتابه وما في هذه الصَّحيفة. قلت: وما في الصَّحيفة؟ قال: العَقْل, وفَكاكُ الأسير (١) , وأن لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر».
ولفظ البخاري (٢): «هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلقَ الحَبَّةَ وبَرأ النَّسَمة، ما أعلمُه إلا فهمًا يعطيه اللهُ رجلًا في القرآن».
وفي «الصحيحين» (٣) عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه عن عليٍّــ وهذا من أصحِّ إسنادٍ على وجه الأرض (٤) ــ قال: «ما عندنا شيءٌ إلا كتابَ الله وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: المدينةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثور».
وفي روايةٍ لمسلم: «خَطَبنا عليُّ بن أبي طالبٍ فقال: من زعمَ أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتابَ الله وما في هذه الصحيفة ــ قال: وصحيفتُه معلقةٌ في قِرَاب سَيفِه ــ فقد كَذَب، فيها أسنانُ الإبل وأشياءُ من الجِرَاحات (٥)، وفيها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: المدينةُ حَرَمٌ ... » الحديث.
وأما الكذبُ والأسرارُ التي يدَّعونها عن جعفر الصادق فمن أكثر (٦)
(١) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد العدو والترغيب في ذلك.
(٢) (٣٠٤٧).
(٣) صحيح البخاري (٣١٧٢, ٣١٧٩, ٦٧٥٥, ٧٣٠٠) , ومسلم (١٣٧٠).
(٤) لم أر من ذكره في أصح الأسانيد, وهو من موارد الاجتهاد.
(٥) أسنان الإبل: أي ما يؤخذ منها في الديات, والجراحات: أي ما يجب فيها.
(٦) الأصل: «أكبر». والمثبت أليق بالسياق.