Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 220
Jumlah yang dimuat : 694

فإن قال المعترض: إنما يكون هذا مشتركًا على تقدير اللزوم في الأصل، أي على تقدير أن يلزم في الأصل ما يلزم من حصوله فيه حصوله في الفرع، وهذا غير لازم في الأصل.

قال له المستدل: هو مشترك بينهما في الجملة، والمدَّعَى الإضافة إلى المشترك في الجملة.

فإن قال المعترض: المشترك بينهما في الجملة لا ق ٨٣ يكون لازمًا في الأصل لزومًا قطعيًّا، والحكم في الأصل يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيًّا، فلا يضاف إلى المشترك في الجملة.

قال له المستدل: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًّا بالأصل، أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافًا إلى اللازم فيها. وأيضًا فإن اللازم فيهما على الإطلاق متعدد، فيدعي المستدل الإضافة إلى لازمٍ بعد لازم، كما ادَّعى المعترض عدمَ الإضافة إلى المشترك.

واعلم ــ أصلحك الله ــ أن هذا الكلام باطلٌ سؤالًا وجوابًا.

أما السؤال فهو مبنيٌّ على مقدمتين باطلتين: إحداهما قوله: «الحكم يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين». والثانية قوله: «والمشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهما (١)».

بيان ذلك أن قوله: «إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحداهما»، قلنا: لا نُسلِّم، وذلك لأن حاصله أنه لا بدَّ أن يُقطعَ بوجودِه وبعلِّيتِه في الأصل، ولا يُقطع بهذين في الفرع. فإن أردتَ أنه لابدّ أن يُقطع به على سبيل


(١) الأصل: «أحدهما».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?