Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 229
Jumlah yang dimuat : 694

وإن كان لازمًا في الفرع على تقدير لزومِه في الأصل، فإنه إذا حصل لزومُه في الأصل فقد حصل لزومُه في الفرع، وذلك يُوجب اشتراكهما فيه، فيعلم الاشتراك بأحد أمرين: إما بثبوته فيهما قطعًا أو بثبوتِه في الفرع عند ثبوته في الأصل. وقد تقدم تقرير هذا الجواب.

واعلم أن هذا الجواب مغلطة (١)، وإن كان السؤال ليس بحق، لكنه أجود توجيهًا من الجواب، وذلك أن قوله: «يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو المشترك»، يقال له: تقدير ثبوته في الأصل حاصلٌ قطعًا أو ليس بحاصلٍ قطعًا، فإن قال: حاصلٌ قطعًا فهو حاصلٌ في الفرع قطعًا، لأنه ثابت في الفرع بتقدير ثبوته في الأصل، فيكون هو القسم الأول بعينه. وإن كان تقدير ثبوته في الأصل ليس بحاصل قطعًا، بل حاصلٌ ظنًّا أو ليس بحاصلٍ أصلًا، لكن هذا لا يجوز أن يكون هو مستند الحكم في الأصل، لأن ما يضاف إليه الحكم في الأصل لا بدَّ أن يكون حاصلًا (٢) قطعًا، لامتناع عدم الحكم فيه أو وجودِ الحكم بلا موجب. فقد عاد السؤال بعينِه.

وأيضًا الأسولة التي ذكرناها للسائل متوجهة، وهي قوله: اللازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصل إنما يكون مشتركًا على تقدير اللزوم في الأصل، وهذا ظاهر، فإن لزومه في الفرع موقوف على لزومه في الأصل. ونحن لا نسلِّم أن في الأصل ما يلزم منه لزومُ الحكم في الفرع.


(١) كذا، وسيأتي (ص ١٨٢): «دليل مغلطي».
(٢) الأصل: «حاصل».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?