Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 236
Jumlah yang dimuat : 694

وإن عَنَى أن ما ثبت به الحكم يقع (١) بإضافته إليه فهذا صحيح كما تقدم، لكن في اللفظ احتمال.

قال الجدلي (٢): (ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى ما لا يكون مختصًّا بالأصل (٣)، أو لا يضاف إلى المشترك، وأيّهما كان لزم (٤) عدم الإضافة إلى المشترك (٥). فنقول: الحكم في الأصل (٦) يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقِّق الإضافة إلى المشترك).

هذا الكلام من نمط الذي قبله، بل هو بعينه في المعنى، لكن غيَّر الدعوى، لأنه في الأول أضاف الحكم إلى المختص، وهنا نفاه عمّا ليس بمختص، ويلزم من نفيه عما ليس بمختصٍّ ثبوتُه للمختص، والمستدلُّ غيَّر الدعوى، وهو قوله: «أو إلى ما يُحقِّق الإضافة إلى المشترك»، وهو تغيير عبارة، فإن الإضافة إلى تحقق (٧) الإضافة للمشترك يُوجب الإضافة إلى المشترك.

فإن قيل: إنما سأل هذا السؤال لأنه قد ادَّعى أوَّلًا عدمَ الإضافة إلى المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى المشترك، ومن أن المشترك ليس جائز العدم في أحدهما، ومناط الحكم جائز العدم


(١) كذا، ولعل الصواب: «يقطع».
(٢) «الفصول» (ق ٥ ب).
(٣) بعدها في «الفصول»: «أصلًا».
(٤) في «الفصول»: «وأيهما لزم يلزم».
(٥) «إلى المشترك» لا توجد في الفصول.
(٦) من «الفصول».
(٧) لعل الصواب: «محقق».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?