Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 240
Jumlah yang dimuat : 694

الرابع: أنا نضيفه إلى المختص وإلى المشترك، لأن إضافته إلى أحدهما لا تقدح في إضافته إلى الآخر. أما إن قلنا: إن تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز ــ كما هو قول الجمهور ــ فظاهرٌ، لأن الحكم في الأصل يكون ثابتًا لكلِّ واحدٍ من المختصّ والمشترك. وإن قلنا: إنه غير جائز، فنقول: ندّعي أنه ثبتَ في الأصل وصفانِ كلٌّ منهما لو انفرد لثبتَ به الحكم استقلالًا، ولا خلافَ في جواز مثل هذا. وهذا الكلام يقوله من لا يرى سؤال الفرق قادحًا. والمرضيُّ عندنا أنه كلامٌ غير صحيح إلّا أن يثبت كون كل واحدٍ من الوصفين علةً للحكم بنصٍّ أو تنبيه أو إجماع أو ثبوتِ الحكم به على انفرادِه في موضعٍ آخر، فأما بمجرّد المناسبة فلا، لأن الحكم اقترن بالوصفين، فدعوى أنه لو اقترن بأحدهما يثبت الحكم لا بدَّ له من دليل، ومجرّدُ المناسبة ليست دليلًا إلا بالاقتران، والاقتران إنما حصلَ لهما لا لأحدهما.

الخامس: ق ٩٥ وأما قوله: «ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة إلى المشترك»، فنقول: قد بيَّنا فيما مضى أنه ليس في شيء مما ذكره السائل ما يدلُّ على عدم الإضافة إلى المشترك.

قال الجدلي (١): (ولئن قال: هذا مُعارَضٌ بمثلِه (٢)، فنقول: بعد المنع المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع، وبهذا يندفع ما ذكرتم).

أما قول السائل: «هذا مُعارَضٌ بمثله» فكلامٌ صحيح في هذا الموضع،


(١) «الفصول» (ق ٥ ب).
(٢) في الأصل: «مثله». والتصويب من «الفصول».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?