Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 247
Jumlah yang dimuat : 694

الحكم يُوجِب اشتراكهما في الموجب وإضافته إليه، ولا يتحقق الإضافة إلى المشترك لما تقدم. وهذا سؤال المعترض كما سيأتي.

قال صاحب الجدل الباطل (١): (ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلًا، وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل (٢) إلى المشترك، ولا يكون مضافًا إلى المشترك (٣) لما بيناه، ولأنه لو كان مضافًا إلى المشترك لكان المشترك علة، والمانع عن (٤) الحكم متحقق في الفرع، فيتحقق التعارض بينهما، وأنه على خلاف الأصل على ما عُرِف).

حاصل هذا السؤال أنه يقول: لا يتحقق أحد الأمرين، لأنه لو تحقق أحدهما لتحققت الإضافة ق ٩٩ إلى المشترك، لأن اللازم منهما لا يخلو إما أن يكون هو الإضافة أو ما قُرِن به من الحكم في الفرع ونحوه، فإن كان الأول فظاهر، وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت في الفرع يلزم الإضافة إلى المشترك لوجوهٍ:

أحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في الفرع.

الثاني: أن الاتفاق في الحكم دليلُ الاتفاق في المصلحة، إذ لو لم يكن كذلك للزمَ إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند عدمها، وكلاهما ممتنع.


(١) «الفصول» (ق ٥ ب).
(٢) «في الأصل» ساقطة من «الفصول».
(٣) «إلى المشترك» ساقطة من «الفصول».
(٤) في «الفصول»: «من».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?