Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 256
Jumlah yang dimuat : 694

متحققة، فلا يصح الدليل، وإن لم يتحقق أحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم في الفرع، وهو المدعى، فيلزم امتناع ثبوت المدعى، وإما الإضافة، فيبطل الدليل، فكيف يصح الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس الدليل؟ فعُلِمَ أن هذا المنع موجبٌ لبطلان الدليل، وهو قاطع.

الرابع: قوله: «بل لا تكون محققة لما ذكرتم من الدليل»، والخصم لم يذكر دليلًا كما بيّناه.

الخامس: أن الدليل الذي ذكره يمنع إضافةَ الحكمِ إلى المشترك، فإن صحَّ هذا الدليلُ بطلَ أصلُ دليل المستدل، وإن لم يصحَّ بطلَ قوله: «بل لا يكون كذلك»، أعني قوله: لا تكون الإضافة متحققة. وإذا بطل كون الإضافة غير متحققةً ثبت كون الإضافة متحققة، فعلم أن قوله: لا تكون الإضافة متحققة، على هذا التقدير كلام باطل.

السادس: أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة واقعًا أو غير واقع، فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحققُ الإضافة لما مرّ، وإن كان غير واقع في جملة الأمور الواقعة فقد امتنع إما إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع، وإذا بطلَ أحدُهما بطلَ دليلُه أو مذهبُه.

السابع: قوله: «ولئن منعَ فذلك مدفوعٌ بالضمّ، بأن نقول: المدعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكره من الدلائل» معناه: ولئن منعَ المعترضُ كون ما ذكر من الدلائل دالًّا على عدم الإضافة، على تقدير تحقق أحدهما، وهو الإضافة إلى المشترك أو (١) الحكم في الفرع، وهذا المنع قد تقدمَ


(١) الأصل: «و».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?