Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 289
Jumlah yang dimuat : 694

وإن قال: هو مانع، إلا إذا حصلَ الإحصان الذي اشترطه ونحو ذلك، أو مانع ق ١٢٤ على الإطلاق، لكن ترك مدلول الدليل مقرونًا بمانعٍ لا يُبطِل دلالتَه.

قلنا: فالمناسبة التي ادعيتَها لا تدلُّ على هذا التفصيل.

واعلم أنّا ذكرنا ما يختصُّ بهذا النوع، وإلا فقد تقدم في فصل القياس الكلامُ المحقَّقُ في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة.

قال الجدلي (١): (أو نقول: التخصيص ثابت هنا، وإلّا لما ثبتَ ثمةَ بالنافي للتخصيص، وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم يرد الفرع أصلًا، وإلا لأريدَ مع الأصل بالمقتضي للإرادة).

هذان تقريرانِ آخرانِ لقياس التخصيص، فإنهم يُثبِتون التخصيصَ في الفرع بأنواعٍ من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهما، مثل أن يقول: التخصيص ثابت في صورة النزاع، وإلا لما ثبت في صورة الإجماع بالنافي للتخصيص مطلقًا، أو بالنافي للتخصيص السالم عن معارضة ثبوت التخصيص في صورة النزاع، فإنه معارض للنافي للتخصيص.

وإنما قلنا: إن النافي للتخصيص قائم، لأن الخطاب العام مقتضٍ لإرادة جميع الأفراد، ودالٌّ على ذلك عند جميع الطوائف إلّا عند من لا يُبالَى به من الواقفة و نحوهم، ولأنه لو لم يكن الخطاب العام مقتضيًا للشمول والعموم لما صحَّ أن يعارَض به ما يناقضه في صورة التخصيص، وحينئذٍ فيَبطُل الاعتراضُ به، ولا يحتاج المستدل أن يقول: خُصَّ منه صورة


(١) «الفصول» (ق ٦ أ).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?