قيل: يمكن المعارضَ أن يعدِّيه بأن يقول: لو لم يُرَد الفرعُ لأريدَ مع الأصل، ولا يتحقق إرادته. كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل: لو أُريدَ الفرعُ لأُريدَ الأصلُ، ولا يتحقق إرادته، بأن يقول: لو لم يرد الفرع لأريد الأصل، ولا يتحقق إرادته، والأجود الفرق، فإنه إذا قال: لو لم يرد الفرع لأريد مع الأصل، فإنه ادعى إرادتَهما على تقدير عدم إرادة أحدهما، ومعلومٌ أنه إذا لم يرد أحدهما لا يتحقق إرادتهما.
فإن قيل: المدعَى إرادتهما على تقدير عدم إرادة الفرع وحده.
قيل: أولًا: هذا خلاف معنى الكلام، فإن عدم إرادة الفرع أعمُّ من عدمِ إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع.
وثانيًا: إن المستدلَّ يقول: قولي «ولا يراد الأصل» أي لا تنحصر الإرادة فيه ولا تتدخل فيها، والمعترض لا يمكنه أن يقول: لو لم يرد بوجهٍ ما لا يدفع الأصل.
ثم من عادتهم أن يقول الخصم: لا أسلِّم قيامَ المقتضي اللازم على هذا التقدير، فإنه إذا أريد الفرع قد لا يُراد الأصل بالمانع من إرادته خصوصًا، وهو أنَّ في إرادته مع إرادة الفرع زيادةَ تركِ العمل بما ينفي إرادتهما، فإن المانع من إرادتهما إذا تُرِكَ العملُ به في الفرع ثم تُرِكَ في الأصل ازدادت مخالفة الأصل.
فيقال له: لا نسلِّم قيامَ المانع على تقدير إرادة الفرع.
فيقول: هو واقع في الواقع، فيكون واقعًا على التقدير.
فيقال له مثل ما قيل في التلازم، وقد تقدم الكلام في ذلك، وبيَّنا فسادَ ما