Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 301
Jumlah yang dimuat : 694

على المناظر تمييز المُنُوعِ القادحة والمعارضات الصحيحة من المُنُوع التي لا يضرُّ منعُها والمعارضاتِ التي لا يضرّ وجودُها، لاسيما أهل هذه الطريقة، فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع نَشْر الكلام (١) وتصونه عن الخبط وعدم الضبط، لكن الذي دعاه (٢) إلى ذلك أن التخصيص قد يكون مسلمًا في صورة الإجماع، وقد لا يكونُ كذلك، كالصورة التي مثّل بها، فإن الإجماع فيها مركب، وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك لعدم الإحصان الذي هو الشرط، ولم يجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم، فانتفى الرجمُ لعدم البينة به، فيحتاج أن يبيّن التخصيص في هذه الصورة، بأن (٣) يبين عدم إرادتها إجماعًا مع تناول اللفظ لها.

قوله: «فنقول بالنقل وعمومه مواردَ استعمال اسم التخصيص في الشرع».

اعلم أن معنى اللفظ يثبتُ بالنقل عن أهل اللسان الذين خُوطِبنا بلغتهم، أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنها، أو بالنقل عن أهل العرف إن كان اللفظ عُرفيًّا، أو بالنقل عن أهل العرف الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيًّا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو يثبت بالاستعمال المجرد، وهما ظاهران، لكن لفظ التخصيص لفظ اصطلاحي عِلْمي (٤)،


(١) في الأصل: «بشر الكلام».
(٢) الأصل: «ادعاه».
(٣) في الأصل: «أن».
(٤) الأصل: علم، ولعل الصواب ما أثبت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?