Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 314
Jumlah yang dimuat : 694

أنه ما من لفظٍ إلّا وهناك معاني (١) كثيرة كلُّها عامٌ لمواردِ استعماله، فتخصيص أحدها بكونه حقيقةً يحتاج إلى دليل. فيقال في مثل هذه الصورة: كونه لم يرد مع تناول اللفظ معنى يعمّ استعمال لفظ الخصوص، ويعمّه أيضًا كونه معنى لفظٍ، وكونه مخرجًا، وكونه غير مدلولٍ عليه، وكونه غيرَ مرادٍ باللفظ ونحو ذلك، وشيء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيص، وإنما حقيقة لفظ التخصيص واحدٌ من هذه الأشياء، وذلك لأن هذه المعاني أعمُّ من مواردِ استعمال لفظ العموم، وحقيقة اللفظ لا بدَّ أن تكون مساويةً لموارد الاستعمال كما تقدم.

واعلم أن التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له بالطريقة التي ذكرناها، وهو مطابقة المعنى لموارد الاستعمال عمومًا وخصوصًا، لأنّ كلَّ مورد للّفظ المخصّص عُدِمَتْ فيه الإرادة واللفظ متناولٌ له سُمِّي تخصيصًا، كعدم إرادة من لا يَرِث من قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} النساء: ١١ ونظائِره من العمومات، وكلّ موضع سُمِّي تخصيصًا فقد عُدِمت فيه الإرادة مع تناول اللفظ لجميع التخصيصات، فإثباتُ حقيقةِ اللفظِ ومسمَّاه يَثبتُ بهذا الذي ذكرناه من الطرد والعكس، وهو الدوران والتلازم والمطابقة والمساواة عمومًا وخصوصًا. ومَن أنصفَ عَلِمَ أن مستند العلم بجميع اللغات هو ما ذكرناه من الدوران، لا مجرّد عمومِ المعنى. والكلام في ذلك يطول.

واعلم أن قولهم: «عموم موارد الاستعمال» إنما يَصحُّ في حقيقة


(١) كذا الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?