Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 375
Jumlah yang dimuat : 694

المجوسيِّ والمرتدِّ والمُحْرِم الصيدَ، وبالذكاة في غير المحلِّ المشروع.

وتسمَّى هذه المسألة: مسألة تخصيص العلة. فأطلقَ أكثرُ المالكية والشافعية والحنبلية وبعضُ الحنفية القولَ بأن العلة لا يجوز تخصيصُها، وأنَّ تخصيصَها ونقضَها دليلٌ على أنها ليست بعلَّةٍ تامَّة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد (١).

ثم اختلفَ هؤلاء في العلة المنصوصة على وجهين:

أحدهما: أنه يجوز تخصيصُها، فلا يكون انتقاضها دليلًا على فسادها، كتخصيص الصِّيَغ العامة.

والثاني: أنه لا يجوز تخصيصُها، وهي إن تخصَّصت عُلِم أن المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعضُ العلة، وتمامها وصفٌ يُخْرج صورةَ النقض، وهذا قولُ محقِّقِيهم.

وأطلقَ أكثرُ الحنفية وبعضُ الطوائف الثلاث: أنه يجوز تخصيصُها وأنَّ انتقاضها لا يُفْسِدُها، إذا (٢) قام الدليل على صحتها، وذكروه رواية عن أحمد.

ثم من هؤلاء من يقول: والنقضُ لا يفسدها أصلًا، ومنهم من يقول: إنما لا يفسدها إذا دلَّ دليلٌ على صحتها، أما إذا ادَّعى أنها علةً بمجرَّد المقارنة فإن الانتقاض يُفْسِدها، وهذا قول المعتبرين منهم، والأولُ لا يقوله لبيبٌ.


(١) انظر: «العدة»: (٤/ ١٣٨٦) لأبي يعلى، و «التمهيد»: (٤/ ٦٩) لأبي الخطاب، و «المسوَّدة» (ص ٤١٠ - ٤١٢) لآل تيميَّة.
(٢) الأصل: «وإذا».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?