Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 382
Jumlah yang dimuat : 694

كالصورة الممثَّل بها، وأما الأول ق ١٧٨ فليس في الحقيقة بتركيبٍ.

ومن المركبات ما هو أشنع من هذا، وهو أن يجمع بين صورتين، مثل أن يقول: مسَّ ذكرَه، أو أكَلَ لحمَ الإبل فانتقضَ وضوؤه، كما لو مسَّ وقَهْقَه، أو أكَلَ لحمَ الإبل، ومسَّ النساءَ لغير شهوة.

والتركيبُ على قسمين: تركيب في الأصل ــ كما ذكرناه ــ، وتركيبٌ في الوصف.

والقياسُ المركَّب قد اختُلِف في جواز استعماله في الجدل، والمحقِّقُون لا يرضونه، وأما بناءُ الأحكام عليه فتوى وحكمًا للناظر المجتهد، فقد حكوا الاتفاقَ على المنع من ذلك.

وأما أصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على أحد المذهبين، وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعًا.

قال المصنف (١): (أما المعيَّن؛ فمثاله (٢) أن يقال: لا يضاف الحكمُ إلى المشترك فيما إذا قاس الحُلِيّ على المضروب بدليل التخلُّفِ في فصل اللآلئ والجواهر (٣)؛ إذ المشترك متحقِّق، ولا حكمَ فيه).

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما يكون على الوصف الذي ادعاه المستدلُّ جامعًا، وذلك إنما يكون غالبًا بعد تصريحه بالجامع، فأما إن وُجِد معنى الوصف المذكور ولم يوجد لفظُه


(١) «الفصول» (ق ٧ أ).
(٢) الأصل: «فمثال»، والمثبت من «الفصول».
(٣) «الجواهر» ليست في «الفصول».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?