Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 385
Jumlah yang dimuat : 694

يتخلَّف الحكم عنه لا (١) لمانع فهذا لا يكون أبدًا.

قوله (٢): (ولئن قال: لا نسلِّم بأنَّ التخلُّف مما يُخْرِج المعنى من العِلِّية، بل التخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلُّف لمانع مختص يصادف مطلق التخلُّف، والمانعُ المختصُّ متحقِّق في فصل اللآلئ والجواهر (٣)، وإلا لثبتَ الحكمُ فيه.

فنقول: لا يتحقَّق، وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع حنيئذٍ، على ما عُرِف في التلازم سؤالًا وجوابًا).

اعلم أن كلامَ هؤلاء مبنيٌّ على أن تخصيصَ العلةِ لمانعٍ مختصٍّ بصورة التخصيص جائزٌ، وهذا مذهب حَسَن، فقال السائل: لا نسلِّم أن مطلق التخلُّف يخرج المعنى من العِلِّية، بل إنما يخرجه التخلفُ لا لمانع مختصٍّ بصورةِ النقض؛ ق ١٨٠ لأنه إذا كان التخلُّف لمانعٍ مختصٍّ بصورةِ التخلف أُحِيْل التخلُّفُ حينئذٍ على وجودِ ذلك المانع، وكان في ذلك جَمْع بين الدليل المقتضي لصحةِ العِلَّة، والدليل المقتضي لعدم الحكم في صورة النقض، بخلافِ ما إذا أبطلنا العلة بالكلية، فإنَّه يكون إبطالًا لدليلِ صحة العلة، ولأن الأدلة جميعها من الأصل الموجب للحقيقة، والنافي للاشتراك والتخصيص والتقييد (٤) والإضمار والتقديم والتأخير، والموجب لحَمْل الأمر على الإيجاب والإجزاء، وحَمْل النهي على التحريم والفساد؛ كلُّها قد


(١) الأصل: «إلا» وهو خطأ.
(٢) «الفصول» (ق ٧ أ- ب).
(٣) «الجواهر» ليست في «الفصول».
(٤) غير محررة في الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?