Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 389
Jumlah yang dimuat : 694

المنع في نفس الأمر؛ لأن هذا التقدير غير واقع عندي؛ لأن الحكمَ في صورة النقض غير مضاف إلى المشترك لوجود ما يمنع إضافته إليه، فإن الإضافة إلى المشترك مشروطة بعدم المانع. ولا شك أن هذه الدعوى تُرَدّ بعين ما رُدَّ به الكلام الأول، مع ضعف الأول.

ق ١٨٢ قوله (١): (أو يقال: لا يُضاف إلى المشترك؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك علة، ولو تحقَّق أحدُهما ــ وهو إما الإضافة أو العلية (٢) ــ لثبتَ الحكمُ ثمةَ عملًا بالعلة، ولم يثبت فلا يضاف).

هذا توجيهٌ ثانٍ للنقض، وهو أن يقول: لا يضاف الحكمُ إلى المشترك بين الصور؛ لأنه لو أُضيف لكان المشترك علة؛ لأن الحكمَ إنما يضاف إلى علَّته، ولو تحقَّقَت إضافتُه إلى المشترك، أو كون المشترك علة= لثبتَ الحكمُ في صورة النقض عملًا بالعلة، ولم يثبت الحكمُ في صورة النقض، فلا يضاف إلى المشترك. يعني أنَّ كلَّ واحد من هذين وجبَ (٣) الحكمُ في صورةِ النقض.

قوله (٤): (أو يقول (٥): لو أُضيف لكان الحكم ثابتًا هنا، ولو ثبت أحدُهما ــ وهو إما اللازم أو الملزوم ــ لثبت ثَمَّة).

هذا توجيهٌ ثالثٌ، يقول: لو أُضيفَ إلى المشترك لكان الحكم ثابتًا هنا ــ


(١) «الفصول» (ق ٧ ب).
(٢) الأصل: «العلة»، والمثبت من «الفصول» وشروحه.
(٣) كذا، ولعلها: «يوجب».
(٤) «الفصول» (ق ٧ ب).
(٥) «الفصول»: «يقال».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?