Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 392
Jumlah yang dimuat : 694

نفى عنه الوجوب بمعاني يشترك فيها عموم الأموال؛ لأن المعاني التي يشترك فيها جميع الأموال موجودة في صُوَرٍ في الوجوب وعدمه، فليس إلحاق مال ثالث بأحدهما للمعاني التي اشتركت فيها بأولى (١) من إلحاقه بالآخر، للمعاني التي اشتركت فيه.

وأيضًا: فإن المعاني المشتركة هي المقتضية للحكم الموجبة له، فلو جاز إضافة الحكم إليها للزم أن يُضاف إليها الوجوب وعدمه، فتكون موجبة للنقيضين، فعُلِمَ من هذا أن الموجِبَ أمورٌ خاصَّة توجد في بعض الأموال، وأنَّ المانع أمور خاصَّة تختصُّ ببعض الأموال، ويبقى النزاع؛ هل صورة الخلاف من قبيل ما فيه الأمور الموجبة، أو مِن قبيل ما فيه الأمور المانعة؟

واعلم أنَّا قد بيَّنَّا من قبل أنه إذا بيّن صحة القياس بدليل خاص وجمع بين الحُلِيّ ق ١٨٤ والمضروب بوصفٍ يختصُّ بهما= امتنعَ النقضُ على المعترض؛ لعدم وجود المشترك الخاص بينهما في صورة النقض، فقول المصنِّف: «هذا إذا تمسَّك (٢) بدليل خاص» ليس بجيِّدٍ في هذا المثال، وهو قد مثَّل به، وإنما أُتيَ من حيث إن هذا الكلام يتمُ في صورة أخرى.

ثم (٣) أن يقول في مسألة البكر البالغ: بالغة فلا تُجْبَر على النكاح قياسًا على الثيِّب.


(١) الأصل: «ولي»!
(٢) الأصل: ««استل»! وصوابه ما أثبت كما تقدم نقله.
(٣) كذا، ولعل صوابه: «مثل».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?