Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 395
Jumlah yang dimuat : 694

ومثل أن يقال: التعارض وإن كان على خلاف الأصل لكن القول بوجوده واجب إذا قام دليل وجوده، وقد قامَ دليلُ وجود التعارض؛ لأني قد أقمتُ الدليلَ على وجود المقتضي لوجوب الزكاة ووجود المانع منها في صورة النقض.

ومثل أن يقال: لازم التعارض ترك الدليل في صورة النقض، ولازم ترك ما ذكرتُه من الدليل ترك العمل في صورتي الأصل والفرع، وترك العمل بالدليل مرَّتين أشد محذورًا من ترك العمل به مرة واحدة. وهنا أجوبة كثيرة، وقد تقدَّم بعضُها، واللبيبُ يتفطَّنُ لباقيها.

قوله (١): (والمركَّب كحليِّ الصبيَّةِ ــ مثلًا ــ غير أنَّ الجواب عنه أن يقال: الوجوب (٢) في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن يكون (٣) ثابتًا، أو لم يكن، فإن كان ثابتًا فلا نُسَلِّم تحقُّق العدم في تلك الصورة، وإن لم يكن ثابتًا فيها كان (٤) الفرع راجحًا على النقض، وإلا لثبتَ الوجوبُ (٥) ثمةَ بالقياس على الأصول ولم يثبت).

هذا هو الكلامُ في النقض المركَّب، والقولُ في صحته كالقول في صحة القياس عليه، وقد تقدَّم (٦) أنَّ المحققين لا يستحسنون الكلام عليه لا


(١) «الفصول» (ق ٧ ب).
(٢) سقطت من الأصل واستدركناه من «الفصول».
(٣) «الفصول»: «أن كان».
(٤) «الفصول»: «فإن لم يكن ثابتًا لكان ... ».
(٥) ليست في «الفصول».
(٦) (ص ٣١٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?