Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 405
Jumlah yang dimuat : 694

مضروبها ــ وهو قول باطل ــ لم أكن قد التزمتُ مُحالًا، وهو كقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} الزخرف: ٨١، وقوله: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} يونس: ٩٤. وليس يلزمني إذا ثبتَ بطلانُ الباطل على أصلي أن أُثْبته على أصلِ غيري!

الثالث: أن الذي ذكرتُه مطابقٌ لمعتقدي، فإني إنما نفيتُ الوجوبَ في الحلي، لاعتقادي انتفاءه في المضروب، فإن صحَّ اعتقادي الثاني لم يصح النقض به؛ لوجود الفرق بين الصغير والكبير، وإن لم يصح اعتقادي الثاني أكونُ مخطئًّا (١) في نفي الوجوب عن حُلِي الصبيّ، إذ لا مستند عندي لانتفائه سوى عدم التكليف، وهو يشمل القسمين، فإذا لم يكن مستندًا صحيحًا بَطَل قولي في صورة النقض، فلا يجوز أن يُحتج بخطئي في تلك الصورة على حكم هذه المسألة. وهذا كلام من لا يصحِّح النقضَ المركَّب، والقياسَ المركَّب.

ومن صحَّحه قال له: أنتَ قد سوَّيتَ بين الحلي والمضروب وجوبًا على المكلَّفة، وسقوطًا عن الصبيَّة، وعدمُ ق ١٩١ الوجوب في حُلي الصبيَّة ينقضُ استدلالَك على التسوية في الوجوب. فإن صحَّ قولُكَ في نفي الوجوب على حُلي الصبيِّ بطَل استدلالُك، وإن صحَّ استدلالُك بطَل قولُك في صورة النقض، فليس تصحيح (٢) استدلالِك ــ بتقدير خطئك في صورة النقض ــ بأولى من تصحيحِ قولك في صورة النقض بإبطال استدلالك؛ بل


(١) الأصل: «محيطًا»!
(٢) الأصل: «بصحيح»، ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما بعده.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?