Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 409
Jumlah yang dimuat : 694

وهو مضروبها ــ مضافًا إلى المشترك بين الحليِّ والمضروب.

وهذا الجواب ق ١٩٣ مُسْتَدْرَك من وجوه:

أحدها: أنه مبنيٌّ على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلِفَتَي (١) المأخَذ والطريقة، وهو مَسْلك رديءٌ جدًّا، لم يسلكه أحدٌ من أهل الفقه والأصول، ولا سلكه أحدٌ من أهل الجدل المحقِّقين، وإنما يسلكه من لا خَلاقَ له من المغالطين.

وبيانُ ذلك: أن العلماء إذا اختلفوا في مسألتين على قولَيْن؛ فهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاءِ في مسألةٍ، وبقولِ هؤلاء في مسألة (٢)؟

فإما أن يكونَ مأخذُهما وطريقةُ الحكم فيهما (٣) متشابهًا؛ كزوج وأبوين وزوجة وأبوين، ونحو ذلك، فهنا قد اختلف الناسُ؛ فمنهم من قال: له أن يأخذ بقول هؤلاء في مسألة، وقول هؤلاء في مسألة، كما فعل مَسْرُوق (٤)، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو قول أكثر الشافعية والحنبلية، وهو المختار.


(١) الأصل: «مختلفي».
(٢) انظر: «المسوَّدة» (ص ٣٢٧ - ٣٢٨)، و «دراء التعارض»: (٢/ ٢٣٨)، و «التسعينية»: (٢/ ٦٢٤)، و «العدة»: (٤/ ١١١٣ - ١١١٤) للقاضي، و «البحر المحيط»: (٤/ ٥٤٤ - ٥٤٦)، و «مناقشة الاستدلال بالإجماع» (ص ١٨٦ - ١٨٧) للسدحان.
(٣) الأصل: «مأخذها ... فيها» بالإفراد ولعل الصواب بالتثنية بدلالة السياق.
(٤) كذا بالأصل و «المسوَّدة»، والذي في بقية المصادر و «مصنف ابن أبي شيبة»: (٦/ ٢٤١)، و «قواطع الأدلة»: (٣/ ٢٦٥)، و «الواضح»: (٥/ ١٦٥)، و «المغني»: (٩/ ٢٣) نِسْبَة هذا القول لابن سيرين، إذ اختار أنَّ للأم ثلث الباقي في زوج وأبوين، ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?