Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 424
Jumlah yang dimuat : 694

الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أَوْكد من دلالة المناسبة على صحتها، وذلك لأن العلة إنما تقتضي الحكم لنفسها وعينها، وذلك لا يقبل التعدُّد، فحيثما تخلَّفَ الحكمُ عنها عُلِمَ أنَّ هذه الماهية غير مُوْجِبة لهذا الحكم، أما المناسبة فكثيرًا ما يُعْدَم الحكم مع وجودها؛ لاختلاف أنواعها وأقدارها، وتوقُّفها على شروطٍ مُتَمِّمات وزوال موانع، والاستقراءُ يدلُّ على أن تأثير الانتقاض في الفساد أكثرُ من تأثير مجرَّدِ المناسبة في صحَّة العلَّة، فوجب إلحاقُ هذا الفَرْد بالأعمِّ الأغلب.

قوله (١): (ثم المعلَّل أوَّلًا يمنع الوجوب (٢) في كل صورة من صور وجود (٣) العلة بإثبات العدم في البعض (٤) منها. أو يقول: لو لم يُضَف الحكم إلى المشترك لما كان المشترك علة، فلا يتحقَّقُ الحكم في كلِّ صورة من ق ٢٠١ صور عدم (٥) كونه علَّة، وقد تحقَّق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابتٌ في صورة (٦) من صُوَر وجود (٧) المشترك، أو المشترك في كل (٨) صورة من صور الحكم، فيُضافُ الحكم إلى


(١) «الفصول» (ق/٨ أ).
(٢) «الفصول»: «الحكم».
(٣) ليست في «الفصول»، وهي ثابتة في شرح صاحب «الفصول»: (ق/٧٨ ب).
(٤) «الفصول»: «النقض»، والصواب ما في الأصل، وانظر «شرح الخوارزمي»: (ق/٧١ ب).
(٥) زيادة من «الفصول».
(٦) الأصل: «صور».
(٧) ليست في «الفصول».
(٨) من «الفصول»، وسينقله المصنف (ص ٣٦١) بهذه الزيادة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?