Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 431
Jumlah yang dimuat : 694

شكَّ (١) أنَّ جنسَ هذا النقض نقضٌ صحيح كما تقدم.

قوله (٢): (ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم يكن، فإن كان فنقول: العدمُ ثمةَ لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن ثابتًا (٣) فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقّق الوجوب هنا).

هذا هو الجوابُ عن النقض المفرد، وهو على مذهب المستدلِّ خاصة، وذلك أن صورةَ النقض إما أن يكون عدمُ الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع، أو لا يكون، فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع فيقول المستدل: عدمُ الحكمِ في صورة النقض إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتًا امتنع النقض؛ لأن العدم إذا لم يكن ثابتًا ثبتَ وجود الحكم فيها، فلا يتأتَّى النقضُ. وإن كان العدمُ ثابتًا ق ٢٠٥ فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع، فلا يفيد النقض، وهو معنى قوله: «فكذلك ضرورة تحقق الوجوب»، يعني: أنه بتقدير ثبوت العدم يتحقَّق الوجوب في الفرع، فدارَ الأمرُ بين عدم النقض وبين ثبوت الحكم في الفرع، وعلى التقدِيرَين يتمّ (٤) الدليل.

واعلم أن هذا يَنْفُقُ على الطريقة الرديَّة التي تقدَّمت، وهو الملازمة بين حكمين مختلِفَي المأخذِ بأنه لا قائل بالفَرْق.

مثال ذلك: تقيس الوجوب في الحليّ على الوجوب في المضروب، فإذا نقضتَ عِلَّته بمال الصبيّ والمجنون والمَدِيْن، فإن الوجوبَ في الحلي من


(١) تكررت في الأصل.
(٢) «الفصول»: (ق/٨ أ).
(٣) «ثابتًا» ليست في «الفصول».
(٤) غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبتّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?