Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 445
Jumlah yang dimuat : 694

وحاصله: أنك بَيْن أمرين على هذا التقدير، إما أن تبطلَ قولك بتغيير الدَّعوى، وتقرَّ بأنَّ هذه الدعوى هي الأولى، فيبطل الكلام، أو تعترفَ بخلاف قولك وترجع عن قولك. ومتى بطل قولك على هذا التقدير بطل قولك؛ لأنه لا يتم حتى يَبِيْن حصولُ الغرضِ على كلِّ واحدٍ من التقدِيْرَين، فإنه إذا لم يتم على أحدهما مع جواز أن يكون هو الواقع لم يعلم صحة المدَّعَى، فأيُّ ظهورٍ في هذا؟!

الوجه الخامس: قوله: «وإن كان الوجوبُ ثابتًا في صورة النقض فكذلك» أي: هو ظاهر لتحقُّق الوجوب في الفرع، لسلامة الدليل عن التخلُّف.

قلنا: إذا كان الوجوبُ ثابتًا في صورة النقض؛ فقد بطل قولُكَ في صورة النقض؛ لأنك تعتقدُ عدم الوجوب فيها، فإذا لم يتم حكم الفرع إلا بتقدير الوجوب فيها، لم يتم حكم الفرع إلا بالرجوع عن المذهب في صورة النقض، وهذا من أكبر الانقطاع، وهو مطلوب الخصم، أن يبيِّن أنَّ صحَّةَ هذا القول لا يتم إلا بفساد قولٍ آخر.

وإن قال: أنا ردَدْتُ الكلامَ فلا يضرني لزوم المحذور على أحدِ التقديْرَين، بجواز أن يكون الواقع هو التقدير الآخر.

قيل له: قد بيَّنا أن المحذورَ يلزمُك على كلِّ واحدٍ من التقديرَين، وأيضًا: فقد بيَّنًّا أنَّ غرضك لا يحصُل على واحدٍ من التقديرين؛ لأن الغرضَ إنما يتمُّ بثبوتِ الوجوب في الفرع وعدمِه في الأصل، وهذا المجموعُ لا يحصُل على التقدير الأوَّل، ولا على التقدير الثاني، فبطل كلامُك من كلِّ وَجْه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?