Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 481
Jumlah yang dimuat : 694

وكذلك قوله: «ما يدلُّ على عدم الوجوب هناك يدلُّ على عدم الاجتماع» غيرُ صحيح، بل الأدلَّة على ذلك بالنفي (١) والإثبات.

وإن استدلَّ على عدمِ الوجوب هنا، ثم قال: «وإذا ثبتَ العدمُ فالوجوب هنا والعدم هناك (٢) لا يجتمعان».

قيل له: لا نُسَلِّم، فإن الدالَّ على العدم هنا يدلُّ على العدم هنا، أمَّا دلالته على الحكم هنا بنفي أو إيجابٍ فلا، وذلك أنه يجوز أن يكون العدمُ هنا ثابتًا، والوجوبُ هنا والعدمُ هناك يجتمعان، ويجوز أن يكون الدالُّ على العدم هنا دالًّا على الوجوب هناك؛ لأنَّ المعترضَ يُمكنُه منعُ عدمِ الوجوب هناك بتقدير الوجوب هنا.

قوله (٣): (وأما إذا ردَّدَ الكلامَ في أمرٍ ونَفَى الاجتماعَ على كلِّ واحدٍ من التقديرَيْن بما هو المختص بذلك التقدير، كما إذا قال: المشترك بينهما لا يخلو إمَّا أن يكون (٤) موجِبًا لوجوبِ الزكاة أو لم يكن، فإن كان موجبًا تجبُ الزكاة ثمَّة عملًا بالموجِب، وإن لم يكن لا تجبُ الزكاة (٥) هنا (٦) بالنافي السَّالم عن معارضةِ كونه موجبًا، فإنه يتم؛ لأنه لا يمكن له أن يقول


(١) الأصل: «تنفي»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) الأصل: «هنا».
(٣) «الفصول»: (ق/٣ أ- ٣ ب).
(٤) «الفصول»: «كان».
(٥) ليست في «الفصول».
(٦) في هامش «الفصول» تعليق في هذا الموضع، وهو زيادة من إحدى النسخ فيكون الكلام هكذا: «هنا وإلا لكان موجبًا، أو يقال: لا تجب بالنافي السالم ... ».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?