Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 483
Jumlah yang dimuat : 694

الآخر بنفسه، أو بلازِمِه من حيث هو لازِمُه، لا كون هذا اتفقَ انتفاؤُه عند وجود هذا، لاسيما إذا اتفق انتفاؤه عند وجوده وعند عدمه.

لكن إنَّما أثبتوه بجنس أدلَّتِهم في الجملة، وذلك له صور متعدِّدة؛ لأن انتفاء الاجتماع ــ على كلِّ تقدير ــ له أسباب متعدِّدة، منها ما ذكره وهو القياس بأن يقال: المشترك بين الصورتين لا يخلو إما أن يكون مقتضيًا وجوبَ الزكاة، أو لا يكون، ويعني بالمشترك بينهما: حصول المصالح المتعلِّقة بالوجوب منهما، أو كون الوجوب طريقًا إلى تحصيلها، فإن ما يشتركان فيه من ذلك إما أن يكون (١) موجبًا لوجوب الزكاة أم لا، فإن كان مقتضيًا وجبت الزكاةُ هناك عملًا بالموجب، وحينئذٍ فلا يجتمع الوجوبُ هنا والعدم هناك، وإن لم يكن المشترك مقتضيًا للوجوب لم تجب الزكاة هنا عملًا بالنافي لوجوب الزكاة، السالمِ عن معارضة موجبه المشترك، وحينئذٍ لا يجتمع الوجوبُ وعدمُه.

فحاصله: أنه أثبت الوجوبَ على تقديرٍ بدليلٍ ينشأُ من ذلك التقدير، وأثْبَت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليلٍ ينشأ من عدم ذلك التقدير. وهذا في الجملة له توهيم وتمويه.

فإن قيل: لا تجبُ الزكاةُ هناك على تقدير كون المشترك موجبًا بالمانع من الوجوب؟

قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود المانع وعدمه، بأن يكون راجحًا على ما يعارضُه وينافيه، وحينئذٍ فإذا كان المشترك


(١) زيادة يستقيم بها السياق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?