Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 511
Jumlah yang dimuat : 694

(فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة) (١)

اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصِّ على سائر الأدلة، كما هو الواجب، وكما هو عادة ق ٢٤٩ أهل العلم.

والنصُّ له معنيان (٢):

أحدهما: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيه، وهو خلاف الظاهر والمجمل.

والثاني: هو مُطْلق دلالة القول، سواء كانت قطعية أو ظنية، فيدخل فيه القاطع والظاهر، وهو مُراد هؤلاء، وهو المشهور في ألْسِنَةِ السَّلَف.

قوله (٣): (واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما (٤) يوجب الإرادة؛ لدوران ظن الإرادة معه وجودًا وعدمًا.

ويقال: إن (٥) كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا


(١) «الفصول»: (ق/٩ أ). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/٨٥ أ- ٨٦ أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق/٧١ ب- ٧٢ ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/٧٩ أ- ٨١ ب).
(٢) وزاد القرافي معنًى ثالثًا، في «شرح التنقيح»، وانظر «البحر المحيط»: (٤/ ٤٣٦)، و «شرح الكوكب»: (٣/ ٤٧٩).
(٣) (ق/٩ أ).
(٤) الأصل: «كما»، والتصويب من «الفصول».
(٥) «الفصول»: «إذا»، وسيعيده المؤلف (ص ٤٥٣) كما هو في «الفصول».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?