Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 534
Jumlah yang dimuat : 694

قوله (١): (أو أحد الأمور الأربعة، أو الأول مع أحد البواقي، أو الثاني (٢) كذلك إلى الرابع).

هذه عشرة أقسام؛ الأول أن يدَّعى (٣) أحد الأقسام الأربعة، أو أحد الأمرين: الأول (٤) والثاني، أو الأول والثالث، أو الأول والرابع. أو أحد الأمرين: الثاني والثالث، أو الثاني والرابع. أو أحد الأمرين: الثالث والرابع، وبقي قسمان آخران، وهو أحد الثلاثة الأُوَل، أو أحد الثلاثة الأواخر: الثاني والثالث والرابع.

قوله (٥): (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من هذا إرادة أحدها ضرورةَ تحقق اللازم، أو نقيض الملزوم بأن نردّد في اللازم أو (٦) الملزوم).

حاصله: أنه قد يدَّعي (٧) ق ٢٦١ إرادةَ واحد منها على تقدير عدم إرادة واحدٍ منها، بأن يقول: أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر ــ كما تقدَّم ــ فإن تحقَّق الملزوم ــ وهو عدم إرادة أحدها ــ تحقَّق اللازمُ، وهو إرادة أحدها، فثبتَ نقيضُه، وهو إرادة أحدها.


(١) «الفصول»: (ق/٩ ب) وما بين المعكوفين منه.
(٢) الأصل: «النافي».
(٣) ثلاث كلمات غير بينة، وهكذا قرأتها.
(٤) الأصل: أول!
(٥) «الفصول»: (ق/٩ ب).
(٦) «الفصول»: «أو في».
(٧) «أنه قد يدعي» تكررت في الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?