Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 541
Jumlah yang dimuat : 694

والغرضُ أن يبينوا الدعاوى التي يمكن أن تُقَابل بدعاوى تناقضها من التي لا يمكن ذلك فيها، فإذا ادَّعى المستدلُّ أحد أمرين، أحدهما لازم الانتفاء، وهو أن يكون منتفيًا في نفسِ الأمر ليس انتفاؤه متعلِّقًا بعدمِ الآخر ولا بوجوده، وهذا في الترديد مثل اللزوم الاتفاقي لا يجوزُ الاستدلالُ به ألْبتة حتى يكون الشيئان بينهما نوعُ مناسبة ينشأ منها التعاند (١) والترديد والتلازم والاستتباع، وهذا إذا كانت مفردة، فإنه إذا كان لازم الانتفاء على التقدير، فما من تقديرٍ يضمه إليه المستدل إلا أمكن المعترض أن يضم إليه نقيضه كما ذكره، فإنه إذا قال: أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة، أو إرادة صورة النزاع، والأول منتفٍ فيتعيَّن الثاني. قيل له: أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة، أو عدم إرادة صورة النزاع، والأول منتفٍ فيتعيَّنُ الثاني، وهو عدم إرادة صورة النزاع؛ لأن التقدير المنتفي في نفس الأمر لك أن تدَّعي على تقديره أيَّ دعوى أردْتَها، إذ ليس بعضُ الدعاوى أولى من بعض.

قوله (٢): (هذا إذا ادَّعى في نفس الأمر، أمَّا إذا ادَّعى على تقدير هو (٣) غير واقع عنده، فإنه يتم، كما إذا ادَّعى أحدَهما على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع، أو على تقدير عدم إرادة هذا (٤) الحكم من قوله - صلى الله عليه وسلم -ق ٢٦٥: «أدُّوا زَكاةَ أموالِكُم» (٥)، ويلزم منه الحكم في صورة


(١) انظر: «مصطلحات علم المنطق» (ص ٢٠٤).
(٢) «الفصول»: (ق/١٠ أ).
(٣) ليست في «الفصول».
(٤) ليست في «الفصول».
(٥) سيأتي تخريجه (ص ٤٧٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?