Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 544
Jumlah yang dimuat : 694

الزَّكَاةَ} البقرة: ٤٣، أو من قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} التوبة: ١٠٣، أو من قوله: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا ق ٢٦٦ رَزَقْنَاكُمْ} المنافقون: ١٠، فإنَّ هذا التقدير إن كان ثابتًا فقد لزم أحد الأمرين: إرادة الحقيقة، أو إرادة صورة النزاع، والحقيقةُ ليست مرادةً بالإجماع فتعيَّن إرادةُ صورة النزاع، وإن لم يكن ثابتًا فقد ثبتَ نقيضُه، وهو إرادة الحكم من هذه النصوص، فيثبت الحكم في صورة النزاع، فصار محلُّ النزاع ثابتًا على التقديرين، ولا يمكن المعترض أن يقابل هذا بمثله بأن يقول: الحقيقةُ أو عدم صورة النزاع مرادٌ على هذا التقدير؛ لأن هذا التقدير إن كان منتفيًا لزم المدَّعى فلا يحصل غرضُه على التقديرين.

واعلم أنَّ هذا الكلام كما تراه في غاية السماجة! وذلك أنَّ مبناه على قبول الدَّعاوَى المحضة واختلاقها، فالصانع (١) منهما من يُحْسِن اختلاق دعوى يعجز الآخر (٢) عن اختلاق دعوى تناقضها.

وما أشبه هؤلاء بما يُحكى أن ماجِنَين اجتمعا وتفاخرا في أيهما أَقدر على اختلاق الكذب والأسمار الباطلة والأحدوثات المفتعلة، ولم يزالا


(١) غير بينة في الأصل.
(٢) الأصل: «اختلاف ... الأخرى».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?