Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 549
Jumlah yang dimuat : 694

والصوابُ الذي عليه الفقهاء وجماهير أهل العلم: أنه اسم للمجموع، وكذلك كل اسم لنوع من أنواع الكلام، مثل النهي والخبر، أو لجميعه كالكلام ق ٢٦٨ والقول، أو لمفرداته كالاسم، فإن هذه الأسماء لا يستحقُّها مجرَّدُ الألفاظ مع قطع النظر عن معانيها، ولا المعاني مع قطع النظر عن الألفاظ، وإنما يستحقُّها اللفظ المتضمِّنُ للمعنى، والمعنى المتضمِّن اللفظَ، وهو كالجسد (١) والروح للإنسان، أو كالبطانة والظهارة للجبَّة، فإنَّ الاسم لا يستحقه في الأصل أحد هذين.

قوله (٢): (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أَمْرٌ بالنقل، فإنه يدلُّ على كونِ أحدهما أمرًا، أو يقول: اللازم لا يخلو (٣) إما أن كان أمرًا، أو لم يكن، فإن كان أمرًا فظاهر، وإن لم يكن أمرًا (٤) يكون ذلك أمرًا بالدليلِ السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا).

يقول: إذا ادَّعى المستدل أن هذا مأمور به، أو أن هذا القول يدلُّ على الأمر فمنع ذلك، قال هو: «الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء»، وهذا القول كذلك، فإن منَعَ ذلك قال: هذا اللفظ أو لازم هذا اللفظ أمر بالنقل عن أهل اللغة، فإنَّ عباراتهم في بيان الأمر يدل على أنه هذا، أو هو أمر لازم لهذا، كقول من يقول: هو اقتضاء طاعة المأمور بفعل المأمور به، أو هو صيغة «افعل» وما يقوم مقامها إذا تجرَّدَت عن القرائن، أو


(١) الأصل: «كالحر»!
(٢) «الفصول»: (ق/١٠ أ).
(٣) من «الفصول».
(٤) سقطت من «الفصول».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?