يقول: هو إرادة الفعل بالقول على وجهِ الاستعلاء، أو يقول: هو نفس الاقتضاء القائم بنفس المقتضي سواءٌ كان على وجهِ الاستعلاء، أو لم يكن، فإن هذه المعاني لازم لما ذكرته.
وقوله: «اللازم ... » إلى آخره.
يقول: قد قامَ الدليلُ على ثبوت الأمر، فإن كان الأمر هو اللازم، فهو أحد الشيئين، وإن لم يكن هو اللازم، فهو ذلك بالدليل المقتضي لوقوع الأمر السالم عن معارضةِ كون الأمر أمرًا.
قوله (١): (على أنَّ أحدهما أمر في قوله: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} البقرة: ٣٤، بدليل قوله: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الأعراف: ١٢.
يقول: اللفظُ الدالُّ على طلب الفعل، أو لازم هذا اللفظ، وهو الطلب مثلًا في هذه الآية، بدليل تسميته أمرًا، فيجب أن يكون أمرًا في جميع المواضع دفعًا للاشتراك أو المجاز.
قوله (٢): (وهذا يدلُّ على أنه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب ما (٣) ذمَّه الله تعالى على التَّرْك).
اعلم أنَّ الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان:
أحدهما: تحقُّق الأمر وثبوته، فإن كانت الصيغة صريحة مثل قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ} النساء: ٥٨، {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}
(١) «الفصول»: (ق/١٠ أ).
(٢) المصدر نفسه.
(٣) «الفصول»: «لما».