Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 686
Jumlah yang dimuat : 694

فصلٌ (١)

وأما النقض المفرد، فهو المجرَّد عن مساعدة الخصم؛ كمالِ المديون والصبي والمجنون، بأن يقال: الوجوب لو (٢) أُضيف إلى المشترك لثبتَ الحكم ثَمَّةَ، ولم يثبت لما ذكرتم، إلى آخر ما مرَّ من التوجيهات.

ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم يكن، فإن كان فنقول: العدمُ ثمةَ لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقّق الوجوب هنا.

وإن لم يكن فالجواب عنه إمّا بالفرق، أو بتغيير (٣) المدَّعى بأن يقال: المدّعَى انتفاء المجموع المركَّب من العدم هنا، والوجوب ثَمَّة، وأنه ثابت؛ لأن الوجوبَ ثمة لا يخلو: إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بيَّنَّا من الدليل السالم عن التخلُّف.

٨ ب فصل (٤)

وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيَّنًا، فعلى السائل أن يعيِّنَ صورةً هي راجحة على صورة النزاع، وقال: المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما في الحكم. أو يُعيِّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها، إذا لم يكن المقيسُ معينًا أيضًا.


(١) "التنبيه" (ص ٣٦٢ - ٣٨٠).
(٢) "التنبيه": "بأن يقول: لو".
(٣) "التنبيه": "بتعيين".
(٤) "التنبيه" (ص ٣٨١ - ٣٩٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?