Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 688
Jumlah yang dimuat : 694

ولئن قاس ثالثًا، وأثبتَ التغايرَ بينه وبين الأوَّلَين، فنقول: لم يتحقَّق ما ذكرتم، وإلا لتحقَّق أحدُهما.

ولئن قاس رابعًا فنعيِّن صورةً أخرى، ونقول بمثلِ ما قلنا مرةً بعد أُخرى، إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا.

فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة (١)

واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيُّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما يوجب الإرادة؛ لدوران الظن بالإرادة معه وجودًا وعدمًا.

ويقال: إذا كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا يخلو إما أن كان غيره مرادًا، أو لم يكن، فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل النص، وإن كان مرادًا فلا يخلو إما أن كان جائزَ الإرادة، أو لم يكن، فإن لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته، وإنَّه قبيحٌ جدًّا، وإن كان جائزَ الإرادة يلزم اختلال الفهم، وخرجَ الانقسامُ بين كونه مرادًا وعدم كونه مرادًا.

فصلٌ (٢)

ثم التمسُّك بالنصِّ من وجوه:

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة، فيقال: الحقيقة مرادة؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، فإن


(١) "التنبيه" (ص ٤٤٤ - ٤٥٩).
(٢) "التنبيه" (ص ٤٦٠ - ٤٧٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?