Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 693
Jumlah yang dimuat : 694

السلام: "ظنُّ المؤمنِ لا يُخطئ".

على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم" يدلُّ على ذلك، فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الاهتداء في الاقتداء. وما هو (١) بمثله من الإخبارات يدلُّ على كون المخْبَر عنه متحقِّقًا، وإلا لكان الاقتداءُ بهم ضلالًا لا اهتداءً. والله أعلم.

١١ أ فصلٌ في الإجماع المركَّب (٢)

وهو اتفاق الطرفين بعلّتين مُختلفتين، كما يقال: لو جاز نكاح الثيِّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقدٌ على انتفاءِ هذا المجموع، وهو الجواز هنا، مع الجواز ثمة، على أن الاختلاف في القولين اتفاقٌ على بطلان قولٍ ثالث، كما في النظائر.

ولئن قال: المجموع متحقِّق بالإجماع ضرورةَ تحقُّقِ الجواز عندكم في تلك الصورة، وعندنا في هذه الصورة، فنقول: ما ذكرتم مُعارَض بمثله، بخلاف ما ذكرنا؛ لأنا نتمسَّكُ بقول كلِّ واحدٍ من المجتهدين على انتفاء المجموع.

فصلٌ (٣)

والاستصحابُ على نوعين:

أحدهما: استصحاب الحال، كما يقال: كان، فيستمرّ. مثالُه في مسألة المنفرد: عدمُ وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان، مما يوجبُ العدَم


(١) الأصل: "وهو"، والمثبت من "التنبيه".
(٢) "التنبيه" (ص ٥٦٨ - ٥٧٧).
(٣) "التنبيه" (ص ٥٧٨ - ٦٠١). وفيه: "فصل في الاستصحاب وهو ... ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?