Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jahd al Qarihah fi Tajrid an Nashihah- Detail Buku
Halaman Ke : 79
Jumlah yang dimuat : 164

قول مؤلف من أقوال، أو عبارة عما ألف من أقوال، إذا سلمت، لزم عنها لذاتها قول آخر.

قالوا: واحترزنا بقولنا من أقوال عن القضية الواحدة التي تستلزم لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضها وكذب نقيضها وليست قياسًا قالوا: ولم نقل مؤلف من مقدمات لأنا (لا) يمكننا تعريف المقدمة من حيث هي مقدمة، إلا بكونها جزء القياس، فلو أخذناها في حد القياس كان دورًا.

والقضية الخبرية إذا كانت جزء القياس، سموها مقدمة، وإن كانت مستفادة بالقياس سموها نتيجة، وإن كانت مجردة عن ذلك، سموها قضية، وتسمى أيضًا قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة. وهي الخبر وليست هي المبتدأ والخبر في اصطلاح النحاة. بل أعم منه. فإن المبتدأ والخبر لا يكون إلا جملة اسمية وفعلية، كما لو قيل قد كذب زيد، ومن كذب استحق التعذير.

والمقصود هنا أنهم أرادوا بالقول في قولهم القياس قول مؤلف من أقوال، القضية التي هي جملة تامة خبرية، لم يريدوا بذلك المفرد الذي هو الحد، فإن القياس مشتمل على ثلاثة حدود: أصغر، أوسط، أكبر، كما إذا قيل: النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حرام. فالنبيذ والمسكر والحرام كل منها مفرد، وهي الحدود في القياس. فليس مرادهم بالقول هذا، بل مرادهم أن كل قضية قول. كما فسروا مرادهم بذلك.

ولهذا قالوا: القياس قول مؤلف من أقوال؛ إذا سلمت لزم عنها لذاتها ول آخر. واللازم إنما هي النتيجة، وهي قضية وخبر وجملة تامة وليست


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?