Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jahd al Qarihah fi Tajrid an Nashihah- Detail Buku
Halaman Ke : 93
Jumlah yang dimuat : 164

ثبوت الحكم المحكوم عليه، وهو ثبوت الخبر للمبتدأ، أو المحمول للموضوع إلا بوسط بينهما هو الدليل، فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فهو محتاج إليه وقد لا يحتاج إليه.

وأما دعوى الحاجة إلى القياس، الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب، فهو كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس، للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب، وليس تقدير عدد بأولى من عدد, وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو للتغليط يوجد مثله في حذف الثالثة والرابعة. ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تكفي وحدها لبيان المطلوب، أو مقدمتين أو ثلاثة لا تكفي، طولب بالتمام الذي يحصل به الكفاية. وإذا ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع وعورض منها ما يقبل المعارضة، حتى يتم الاستدلال، كمن طلب منه الدليل على تحريم شراب خاص قال هذا حرام، فقيل له: لم؟ قال ((لأنه نبيذ مسكر)) فهذه المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن ((كل مسكر حرام)) إذا سلم له تلك المقدمة.

وإن نازعه إياها وقال: ((لا نسلم أن هذا مسكر)) احتاج إلى بيانها بخبر من يوثق بخبره، أو التجربة في نظيرها. وهذا قياس تمثيل. وهو مفيد لليقين. فإن الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعلم أنه مسكر علم أن الباقي منه مسكر، لأن حكم بعضه مثل بعضه. وكذلك سائر القضايا التجريبية كالعلم بأن الخبز يشبع، والماء يروي، وأمثال ذلك، إنما مبناها على قياس التمثيل))، بل وكذلك سائر الحسيات التي علم أنها كلية إنما هو بواسطة قياس التمثيل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?