Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jahd al Qarihah fi Tajrid an Nashihah- Detail Buku
Halaman Ke : 94
Jumlah yang dimuat : 164

وإن كان ممن ينازعه في ((أن النبيذ المسكر حرام)). احتاج إلى مقدمتين: إلى إثبات أن هذا مسكر، وإلى أن كل مسكر حرام، فثبتت الثانية بأدلة متعددة، كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كل مسكر حرام، وكل شراب اسكر فهو حرام. وبأنه سئل عن شراب يصنع من العسل. يقال له ((البتع)) وشراب يصنع من الذرة يقال له ((المزر)) وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: ((كل مسكر حرام)). وهذه الأحاديث في الصحيح. وهي وأضعافها معروفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على أنه حرم كل شراب أسكر.

فإن قال: أنا أعلم أنه خمر، لكن لا أسلم أن الخمر حرام، أو لا أسلم أنه حرام مطلقًا، أثبت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا.

وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب، أن الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه، كما تقدم بيانه، ولما كان الحد الأول مستلزمًا للأوسط، والأوسط للثالث، فإن ملزم الملزوم ملزوم، ولازم اللازم لازم، فإن الحكم لازم من لوازم الدليل، لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهما فالوسط ما يقرن بقولك ((لأنه)).

وهذا مما المنطقيون وابن سينا وغيره، وذكروا الصفات اللازمة للموصوف- وأنها ما تكون بينة اللزوم-. وردوا بذلك على من فرق من أصحابهم بين ((الذاتي)) و ((اللازم)) للماهية بأن ((اللازم)) ما افتقر إلى ((وسط)) بخلاف ((الذاتي)). فقالوا له: كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى ((وسط))، وهو البينة اللزوم ((والوسط)) عند هؤلاء هو ((الدليل)).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?