Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syamm al Awaridh fii Dzam ar Ruwafidh- Detail Buku
Halaman Ke : 119
Jumlah yang dimuat : 148

المفتي بمنزلة العَامي (١)، وَبَعضهم قَالُوا: أي (٢) إذا كَانَ القَاضِي مِن أهِل الاجتهاد يَعملُ بِرأيِهِ وَيأخُذُ بِقولِ الوَاحِد ويترك قولَ المثنى، سوَاءٌ كَانَ في المثنى أبو حنيفة أو لم يكن، وَإن كَانَ أبو حَنِيَفة عَلى رتبة، وَإن لم يَكنْ مِن أهِل الاجتِهاد، يَأخُذُ (٣) بِقولِ أبي حَنِيفة وَلاَ ترك مَذهَبه.

المفتي بالخيار

وَفي (فتاوى الخلاصة) قَالَ: المفِتي بالخيار إن شاءَ أخذَ بِقولِ أبي حَنِيفة، وإن شاءَ أخذَ بقولهما، وَفي (القنية) (٤) - وعزاه شمس الأئمة الحلوَاني -: أن المسَائل التي تتعلق بانقِضاء (٥) الفَتوى فيهما (٦) عَلَى قول أبي يُوسُف؛ لأنه حَصَلَ لَهُ زيادَةُ عِلمٍ بِالتجربة انتهى.

وَفي (المحيط): وَلوَ لم يجَد الروَاية عَن أبي حَنِفية وَأصحَابه، وَوجدَ عَن المتأخرِينَ يقضي بِهِ وَلو اختلفَ المتأخرونَ فيِه، يختار وَاحِداً مِنْ ذَلكَ، وَلو لم يجَدْ عَن المتأخرين يجتَهد فيه، برواية إذا كان يعرف وجوه الفقه، ويشاور أهل الفقه فيه (٧) وَذكرَ شِمس الأئمة السرخسِي: أن الإجماع اللاحِق يرفع الخلافَ السّابق (٨).


(١) في (د): (القاضي).
(٢) زيادة من (د).
(٣) في (د): (ويأخذ).
(٤) هي (قنية المنية على مذهب أبي حنيفة) لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي وفاته سنة ٦٥٨هـ. كشف الظنون: ٢/ ١٣٥٧.
(٥) في (د): (بالقضاة).
(٦) في (د): (فيها).
(٧) زيادة من (د).
(٨) ينظر: التقرير والتحبير: ٣/ ١٤٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?