المتروكة، وذلك حَرَامٌ، لوجوهٍ لا تخفى (١). انتهى.
وَنَقَلَ بعضهم عن "حماية الفقه": لا سبيلَ لقضاءِ الصَّلوات الخمس في آخرِ جمعةِ رمضان كما قيل: مَنْ قضى صلوات خمسة فهي جابرةٌ لسبعين سنة؛ لأن الأحاديثَ المرويَّة فيه موضوعةٌ عند المحدّثين. انتهى.
وَنَقَل أيضًا عن "مواهب المنَّان شرح تُحفة الإخوان" و"التبيين": "وما اعتَادَه بعضُ أهل خُراسان من قَضَاء الفوائتِ المتكثِّرة بقضاءِ صلاةِ يومٍ واحد في الجمعة الأخيرة من رمضان خلفَ الإِمام فليس بشيءٍ؛ لأنَّ فيه مفاسد:
أحدها: أنَّ من شروط الاقتداء: اتِّحاد صلاةِ الإِمام والمأمُوم اتحادًا شخصيًّا، وهذا لا يوجَدُ فيهم يقينًا.
والثاني: أنَّهم يعتقدون أنَّ هذه الصلاة تكفيهم عن جميع الفوائت، وهذا الاعتقاد يَقْلع أصل أحكام الإِسلام.
والثالث: أنَّها إعلانٌ وتشهيرٌ لكبائرِ نفوسِهِم، وهو فسقٌ.
والرابع: أنَّها اختراعٌ بِدْعيٌّ، وضلالة ما أجازَ لهم الشَّارعُ لذلك لا دلالةً ولا إشارةً ولا قياسًا ولا إجماعًا، وما رووه من حديث في ذلك: كذبٌ لا ينبغي للمؤمنِ المحقِّق أن يُصْغيَ إليه كما حقَّقه علي القاري في "التذكرة"، والفاضل الكجراتي (٢) في "مَجْمَع البحار" وغيرهما في غيرهما". انتهى.
(١) شرح المواهب اللدنية، للزرقاني ٧: ١١٠.
(٢) هو الإِمام المحدث اللغوي محمَّد بن طاهر الفَتَّني الكجراتي ولد سنة ٩١٣ بفتَّن من بلاد كجرات ونشأ بها، واشتغل بالعلم، ورَحَل إلى الحرمين الشريفين، وأخذ عن كثير من علمائها، ورجع إلى الهند، وقصر همَّتَهُ على التأليف والتدريس. دعا إلى مناوأة البوهرة الإِسماعيلية، وأنكر عليهم بدعتهم، فقتلوه =