الجمعة" (١)، إلى آخر ما مرَّ نقله سابقًا.
وقال ابن الحاج المالكي في "المدخل": وينهى النَّاسَ عن كَتْبِهِمُ الحفائظَ في آخرِ جمعةِ رمضان في حالِ الخُطبة، وذلك يُمنع، لوجوه:
أحدها: لما احتوتْ عليه من اللفظِ العَجَمي، وقد قال مالكٌ لما سُئِلَ عنه: وما يُدريك لعلَّه كفر؟
وثانيها: أنَّ فيه اللغو في حَال الخُطْبة.
الثالث: أنَّه يشتغل بالكتب عن سَماع الخُطْبة.
الرابع: أنه يشتغل ببدعة، ويترك ما اختلفَ فيه الناس من الإِصْغَاء حال الخُطبة: هل هو فرض أو سنَّةٌ مؤكَّدة؟
الخامس: ما أحدثوه من بيعها وشرائعها في المسجد، فَيَنْهى عن ذلك ويَزْجُرَ فاعلَه، وبعضُ الناس يكتُبها بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وذلك بِدعة أيضًا، لكنَّها أخف من البدعة المتقدِّم ذكرها، إذ ليس ثَمَّ خُطبة يُشتغل عنها, ولو كَتَبها وأسْقَط عنها اللفظَ العَجَمي، ولم يتَّخذ لكتابتها وقتًا معلومًا لكَانَ ذلك جائزًا (٢). انتهى.
(١) شرح المواهب اللدنية، للزرقاني ٧: ١٠٩، ١١٠.
(٢) المدخل، لابن الحاج، فصل في ذكرِ بعضِ البدع التي أُحدثت في المسجد والأمر بتغييرها ٢: ٢٣٣، ٢٣٤.
وقال العلامة الشيخ علي محفوظ في "الإِبداع في مضار الابتداع" ص ١٧٧: "ومن البدع المنكرة بلا خلاف: كَتْبُ الأوراق التي يسمونها "حفائظ" في آخر جمعة من رمضان (الجمعة اليتيمة) حال الخطبة، لما فيها من الإِعراض عن استماع الخطبة، بل والتهويش على الخطيب وسامعيه، وذلك ممنوع شرعًا كما =