Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : as Suyuf al Musyriqah wa Mukhtashar as Shawa-qi' al Muhriqah- Detail Buku
Halaman Ke : 587
Jumlah yang dimuat : 641

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت.

وقالوا: لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول.

وقالوا: لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنيّة الاكتساب أو الزينة أو بالعكس. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة أموالكم»، ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا.

وقالوا: يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه، مع أن الصدقات لا تسترد ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض. وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلا، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره.

مسائل الحج

قالوا: لو ملك رجلا مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله ذهابا وإيابا ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر، لا يجب عليه الحج، نص عليه أبو القاسم في الشرائع وغيره. وقد أوجب الشارع الحج على


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?